السيد محمد باقر الصدر
135
البنك اللا ربوي في الإسلام ( تراث الشهيد الصدر ج 4 )
البيع ، بمعنى أنّ المصدّر في عقده مع المستورد يشترط عليه دفع مبلغٍ معيّنٍ من المال عن كلّ يومٍ يسبق تحصيل الثمن ، فيصبح المستورد والبنك الممثِّل له ملزماً بدفع المبلغ المشترط ، وليس ذلك من الزيادة الربوية المحرَّمة ؛ لأنّ الإلزام بدفع ذلك المبلغ إنّما هو بحكم عقد البيع ، لا بحكم عقد القرض ، وما هو المحرَّم جعل شيءٍ في مقابل تأجيل القرض حدوثاً أو بقاءً ، لا الإلزام بدفع شيءٍ بحكم الشرط في ضمن عقد البيع .